responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 17

عندهم محرمات فى الزواج. فلو فرضنا حالة مشابهة لأناس فى صحراء منقطعة عن العمران كحالة بنى آدم فى الزمان الأول. أو لو فرضنا العقل يقول: أيهما أولى بالانتفاع بهذه البنت؟ الأب الذي أنفق عليها و اعتنى بها، أم الأجنبى الذي لم ينفق و لم يعتن؟ أو لو فرضنا من يقول: ان الناس من آدم الى زمان موسى بن عمران- عليهما السلام- كانوا يحلون نكاح البنت. و لم يؤثر تحريمه الا على يد موسى و محمد- عليهما السلام- و هكذا مكتوب فى التوراة. أو لو فرضنا من يقول للمسلمين: إن الامام الشافعى قد أباح للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. و تولدها من مائة فى الزنا كتولدها من مائة فى غير الزنا. فالمنى واحد و الأم واحدة و التربية واحدة. و ليس من فرق الا فى التلفظ بألفاظ النكاح أمام ولى و شاهدين لا تشترط فيهما العدالة. أنه لو فرضنا العقل جوز هذا و قال بهذا. فانه يجب على المسلمين جميعا تقديم نص التشريع و العمل به، و اهمال العقل فى بيان الحكمة من التحريم أو من التحليل.

***

و قضية النص و العقل هى من القضايا التي بثها علماء أهل الكتاب فى المسلمين، لينشغلوا بكتابهم عن كتبهم. فالنص عندهم مبدل و مغير.

و العقل يشهد بأنه مبدل و مغير. و هنا يظهر التناقض بين النص الذي يزعمون بأنه لم يتبدل، و بين العقل الذي يشهد بأنه مبدل. و لهذا يقولون:

هل النص مقدم على العقل أم العقل مقدم على النص؟ و الدافع لهم الى هذا القول: هو الآيات التي حكم العقل بأنها ليست من كلام اللّه و لا من وحيه. و أخيرا قالوا: النص مقدم على العقل حتى لا يسفههم أحد بأدلة العقول. و هذه القضية لا تصلح فى ديننا نحن المسلمين. لأن نص القرآن ننسه أحالنا الى العقل فى آيات كثيرة منها «و تلك الأمثال نضربها للناس.

و ما يعقلها الا العالمون» (العنكبوت 43) و اللّه لا يحيل اليه الا اذا كان نص القرآن نفسه سالما من المعارض العقلى. و نص القرآن منقول بالحفظ فى الصدور، و بالكتابة فى الأوراق. و ليس كذلك الحال فى كتب أهل الكتاب. فاذا قلنا: النص القرآنى و العقل. سليمان، و لا يكذب أحدهما

نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست