نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 144
أن ثبوت السلب فى جزئى لا يمنع من ثبوته فى جزئى آخر، و لا يقتضى
حصول الايجاب فى الجزئى الآخر.
و أما الذين قالوا: ان تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى الحكم عما
عداه. فذلك الشىء مبنى على عرف مضطرب، فان موضوع القضية اذا كان شخصا معينا، لم
يحصل هذا الوهم. فقولنا: زيد قائم، لا يوهم أن غيره ليس بقائم. و اذا كان «كلنا»
أو هم ذلك، فانه اذا قيل:
الفساق حجبوا عن الدخول على الأمير، أوهم ذلك أن الزهاد لم يحجبوا عن
الدخول.
و بالجملة: فالبحث عن أحكام اللغات الخاصة ليس من شأن المنطقى.
المسألة الثانية و العشرون:
القضية لا بد لها من جزءين. و هما الموضوع و المحمول. كقولنا: زيد
قائم. و مثل هذه القضية تسمى ثنائية.
فان صرح فيها باللفظة الدالة على الارتباط، كقولنا: زيد هو قائم سميت
ثلاثية. فان ذكر ذلك لفظة دالة على كيفية ذلك الارتباط و هو المسمى بالجهة، سميت
رباعية. كقولنا: زيد يجب أن يكون حيوانا.
فان قال قائل: القضية قد يذكر فيها ما يدل على كمية الحكم.
و اللفظ الدال على هذه الكمية يسمى سورا. و هو فى الايجاب الكلى،
قولنا: «كل» و فى السلب الكلى قولنا: «لا شىء» و «لا واحد» و فى الايجاب الجزئى،
قولنا: «بعض» و فى السلب الجزئى قولنا: «ليس بعض»- «بعض ليس»- «ليس كل».
و قد تذكر القضية خالية عن اللفظ الدال على كمية الحكم. و هى القضية
المهملة. و اذا ثبت هذا فنقول: انهم سموا القضية ثلاثية اذا كان اللفظ الدال على
الارتباط مذكورا، و سموها رباعية اذا كان اللفظ الدال على كيفية ذلك الارتباط
مذكورا. فلم لا يسموها خماسية اذا كان اللفظ الدال على كيفية ذلك الارتباط مذكورا.
و لم لا يسموها خماسية اذا
نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 144