responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 130

أكثرى الثبوت، و قد يكون متساوى الثبوت، و قد يكون أقلى الثبوت، و قد يكون دائم العدم.

المسألة السادسة:

المنطقيون سموا الوجوب و الامتناع و الامكان بالجهات. و تحقيق الكلام فيه: أن هذه المفهومات الثلاثة ليست ماهيات مستقلة بأنفسها قائمة بذواتها. فانا نعقل موجودا يكون فى نفسه سوادا أو بياضا أو حجرا أو مثلثا، لكن لا نعقل موجودا يكون فى نفسه مجرد أنه وجوب أو امتناع أو امكان. و العلم بذلك بديهى. و اذا عرفت هذا فنقول: أنا اذا أسندنا أمرا الى أمر بالنفى أو بالاثبات، فأحد الأمرين هو الموضوع و الثاني هو المحمول. و ذلك الاسناد هو الارتباط. ثم إن ذلك الارتباط يجب أن يكون اما على سبيل الوجوب أو الامتناع أو الامكان.

و هذه المفهومات الثلاثة صفات لذلك الارتباط، و كيفية من كيفياته، و نعت من نعوته. و هذا هو المراد من قولنا: ان هذه المعانى جهات للقضايا.

المسألة السابعة:

ضرورة الايجاب و ضرورة السلب مشتركتان فى مسمى الضرورة. و الأحكام المذكورة للضرورة تكون حاصلة فى كل واحد من هذين القسمين. فنقول: لكل شى‌ء ضرورتان: إحداهما: المتقدمة بالمرتبة على الوجود. و الثانية: المتأخرة بالمرتبة عن الوجود.

أما القسم الأول: فنقول: كل محمول حصل لموضوع، فان ذلك الحصول يجب أن يكون مسبوقا بالضرورة. فانه ثبت فى الحكمة: أن الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد. فنقول: المقتضى لتلك الضرورة: اما ذات الموضوع، أو صفة من الصفات القائمة به، أو وقت من أوقات وجوده، أو قسم رابع مغاير لهذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول: فهو أن تكون ذات الموضوع علة لكون ذلك المحمول ضرورى الثبوت له- و هذه هى الضرورة الذاتية الحقيقية- و يجب أن نعلم أن كل ما كان ضروريا بهذا التفسير، فانه يكون دائما. و لا ينعكس. ثم نقول: تلك الذات إن كانت واجبة التحقق أزلا و أبدا، كان ذلك المحمول كذلك، و ان لم يكن كان المحمول واجب الثبوت للموضوع فى جميع زمان وجوده. كقولنا: الجسم يجب أن يكون حاصلا فى الحيز. و أما القسم الثاني: و هو أن يكون المقتضى لتلك‌

نام کتاب : شرح عيون الحكمة نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست