responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

قال أبو حاتم وفي هذا الخبر بيانٌ واضح أن صلاة المصطفى (ص) على القبر إنما كان على قبرٍ منبوذ، ومنبوذ ناحية فدلتك هذه اللفظة بأن الصلاة على القبر جائزٌ أذا كان جديداً في ناحيةٍ لم تنبش، أو في وسط قبور لم تنبش، وأما القبور التي نبشت وقلب ترابها نجسٌ فلا تجوز الصلاة على النجاسة إلا أن يقوم الإنسان على شئٌ نظيف ثم يصلي على قبرٍ المنبوش دون المنبوذ الذي لم ينبش [1].

وهذه الروايات تعزز أن المعنى المراد من النهي عن جعل القبور مساجد هو تجنيب موطن الصلاة من موارد التلوث والقذارة والتحري عن الأماكن النظيفة للصلاة.

الدليل السادس: ما ورد من متفرقات الروايات الدالة على الحياة البرزخية لأهل القبور منها ما رواه مسلم في مسنده عن أبي هريرة عنه (ص): (أن امرأةً سوداء كانت تقوم في المسجد- أوشاباً- ففقدَها رسُولُ الله (ص)، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال" أفلا كنتم آذنتموني" قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمرهُ- فقال دُلوني على قبره فدلوهُ فصلى عليه أو عليها ثم قال: (إن هذه القُبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله (عز وجل) ينورها لهم بصلاتي عليهم) [2].

كما أشار ابن حبان إلى ذلك وعقب على هذه الرواية وقال: (أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه (ص) حيث ينكر هذه الخاصية لرسُول الله مع أنها ظاهرة في المطلوب ولها دلالة واضحة على الحياة البرزخية [3].

وروى عن النبي (ص) أنه قال (آنس ما يكون الميت إذا زاره من كان يحبه في الدار الدنيا [4].

وورد في وفاء الوفاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): (ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام [5].


[1] صحيح ابن حبان ج 7: باب إباحة الصلاة على قبر المدفون.

[2] صحيح مسلم ج 3: باب القيام للجنازة، مسند أحمد ج 2: مسند ابي هريرة.

[3] فتح الباري ج 3: باب الميت يسمع خفق النعال.

[4] السيرة النبوية للشامي ج 382: 11.

[5] وفاء الوفاء ج 135: 4.

نام کتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست