responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14

فإن الفتيا سلطة تشريعية ترجع الى ولاية المعصوم التي هي في طول ولاية النبي (ص)، حيث قال تعالى: [فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ] [1].

وقال تعالى: [إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ] [2]، فالأحبار هم في طول الربانيون لا أنهم مستقلين ومستفردين.

إذاً كل باب من أبواب الفقه يرجع الى ولاية المعصوم، يعني الى أصول عقائدية، فمن الخطر جداً تنظير أبواب فقهية بمعزل عن الأصول العقائدية، ولذلك نرى جملة من الفقهاء الذين لديهم منشأ عقائدي تكون لديهم صبغة فقهية أثبت وأمتن كالكليني وغيره، ولذا نرى الشيخ الكليني عندما بحث مبحث الخمس بحثه في الأصول [3] وليس في الفروع، لأنه مرتبط بولايتهم، فمثلًا أن البعض يرسم أن سهم الإمام مجهول المالك، فنحن من باب وظيفة الشارع وأذن الشارع في كيفية صرف مجهول المالك، نصرفه في المصارف التي رسمها الله لنا، وهذا التصرف فيه تخطي على ولاية المعصوم.

ولذلك نرى أن الشيخ الكليني وغيره كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد في المقنعة دائماً عندهم مزج بين البحوث الفقهية وجذورها وقواعدها العقائدية، وأن هذا البحث الفقهي من أي قاعدة عقائدية نشأ، وتكون تلك القاعدة العقائدية هي المهيمنة على ذلك الباب الفقهي، وإلا يكون الفقه فقه عامياً أو أباضياً أو زيدياً، فعدم الألتفات خطير جداً، كالنائب في البرلمان الذي لا يعرف المواد الدستورية.

( (إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل)) [4]، فالفريضة العادلة هي إشارة الى فقه الفروع، والسنة القائمة إشارة الى تهذيب


[1] التوبة: 122.

[2] المائدة: 44.

[3] الكافي، ج 538: 1.

[4] الكافي ج 32: 1، باب صفة العلم وفضله، سنن أبي داود ج 3: 2، باب ما جاء في تعليم الفرائض.

نام کتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست