responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 6

وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.

واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة [1]، ويسمى ذلك ب «حجة الإسلام». مسألة 1: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري [2]، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، ولا يبعد أن يكون التأخير من الكبائر إذا كان استخفافاً


[1] نصاً وإجماعاً، ففي صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: «ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم من كل مأئتي درهم خمسة دراهم، وكلفهم صيام شهر في السنة، وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك»، وأما ما في عدة من الروايات المعتبرة من وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام فهي مسوقة لبيان أن الحج واجب على أهل اليسار دون غيرهم، ولا نظر لها للمرة والتكرار بلحاظ الإفراد، والشاهد عليه الروايات الكثيرة الدالة على وجوبه مرة في العمر.

[2] بقول علمائنا أجمع، وليس ثمّة خلاف يُعرف، نعم كون هذا الوجوبشرعياً- كما هو المشهور، واختاره الماتن دام ظله- أو عقلياً كما اختاره بعض الاعلام المعاصرين خلاف، وتظهر الثمرة في من ترك الحج في سنة الاستطاعة ثم حج بعد ذلك، فعلى الأول يكون عاصياً، وعلى الثاني متجرياً، ويشهد للمشهور صحيحة معاوية وفيها «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال عليه السلام: هذا لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» وتسويف الحج غير تركه رأساً بل التسويف لغة بمعنى التأخير والمطل، فالتفصيل في الرواية قاطع للشركة.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست