responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368

رمي الجمار

الثالث عشر من الواجبات الحج، رمي الجمرات الثلاث: الاولى، والوسطى، وجمرة العقبة [1]، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأقوى والأظهر [2]، ويعتبر في رمي الجمرات


[1] بلا خلاف كما في السرائر، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافاً، وعن الخلافالاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث، ووجوب القضاء، وعده في التبيان من المسنونات أي ما ثبت بالسنة، نعم ظاهر التهذيبين الاستحباب، وهو شاذ لا يلتفت إليه للنصوص المستفيضة.

والعجب من بعض الأعلام المعاصرين استظهر عدم كون الرمي من واجبات الحج وأجزائه، بل هو واجب مستقل كالمبيت بمنى أيضاً، بدعوى وقوعه بعد طواف النساء وهو بعد الحج فما بعده يكون خارجاً عن حقيقة الحج، مضافاً إلى عدم بطلان الحج بتركه عمداً وهو مشعر بعدم الجزئية، وقد تقدم أن طواف النساء جزء من الحج ومناسكه فراجع، مضافاً إلى قوله عليه السلام في صحيحة ابن أذينة قال: سألته عن قول الله تعالى الْحَجِّ الْأَكْبَرِ؟ قال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار» وكونه جزءاً لا يلازم بطلان الحج بتركه عمداً، لكثرة الأحكام المخالفة للقواعد في الحج والعمرة.

[2] إجماعاً كما عن بعض، ودليله غير واضح إلا ما يظهر من صحيحة معاويةفي كيفية حج الرسول صلى الله عليه وآله وفيها «وزار البيت ورجع إلى منى وأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر» وفعله صلى الله عليه وآله مجمل لا يدل على الوجوب خاصة، إلا أن صحيحته الاخرى وفيها «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده»، وفي نسخ الكافي بلا زيادة «ورميت» ورواها الشيخ عنه بالزيادة، كما أن أن الصدوق رواها من كتاب معاوية بزيادة اللفظة المزبورة، وهذا ما يجلعنا نجزم بثبوتها، وزيادتها لا توجب الاخلال بالرواية وعدم المناسبة كما في بعض الكلمات.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست