responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

المتوجه إليه في الواقع على الأحوط [1]، كما هو الحال في صلاة طواف العمرة والحج، وفي أعمال منى في أيام التشريق من المبيت والرمي والنفر.

مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط.


[1] فإن قيل أن طواف النساء من نسك الحج فلا بد أن يأتي به النائب نيابة عنالمنوب عنه، وإن قيل أنه خارج عن ماهية الحج والعمرة- كما هو اختيار الماتن دام ظله- فربما كان الواجب أن يأتي به عن نفسه.

وبيان ذلك: أن من الأجزاء والشرائط ما هو جزء الماهية ومنه ما هو من شرائط وأجزاء الأداء، كما في الساتر للمصلي النائب لوكان المنوب عنه مخالفاً له من حيث الجنس، وكذا الحال في الجهر والإخفات، لا سيما وأن تروك الإحرام المخاطب بها هو النائب لا المنوب عنه، فلو ارتكب بعض التروك كانت الكفارة عليه لا على المنوب عنه.

وقد يقرر أن طواف النساء وإن كان من أحكام الأداء إلا أنه لا ينافي تعلقه بالماهية كما في جهر النائب الرجل عن المرأة الميّتة المنوب عنها، وعلى أي حال فهذا الترديد في طواف النساء قد وقع في صلاة طواف العمرة والحج أيضاً حيث أن مبنى المشهور على خروج الصلاة عن ماهية النسك وإنما هي واجب مسبب عن الطواف، وكذا الكلام يقع في أعمال أيام التشريق من المبيت والرمي، وطريق الإحتياط لا يتوقف على التكرار بل يكتفي بنية المطلوب في الواقع، أي يقصد النائب امتثال الأمر المتوجه إليه سواء كان هذا الأمر أمراً نيابياً أو أمراً بالأصالة عن نفسه.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست