responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

رأسه [1] فضلًا عما كان الحلق متعيناً عليه كالصرورة.

مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو صرورة أو معقوصاً وإلّا جمع بين التقصير والحلق، ويقدم التقصير على الحلق، ويمكن له أن يكتفي بالحلق مع نيته الجمع احتياطاً.

مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا الاستمتاع بالنساء [2]- دون العقد وتوابعه [3]- وكذا


[1] لإن الإدماء في الحلق هو الغالب المعتاد ولو بالمقدار اليسير فتشمله الأوامر بالحلق ويستفاد منه التزاماً تسويغ ذلك عند ارتكاب المحلل، وهو المستفاد من موثقة الساباطي المتقدمة.

[2] أعم من الجماع وغيره، لصحيحة معاوية «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلمن كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب» فيتناول سائر الاستمتاعات، وإليه ذهب السيد الخوئي في فترة ثم بعد ذلك استظهر اختصاص التحريم بالجماع، تمكساً بصحيحة الفضلاء وفيها «فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها» والفراش كناية عن الجماع خاصة.

والصحيح حرمة سائر الاستمتاعات تمسكاً بصحيحة معاوية الأخرى قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه من عنده» فلو كان المحرم بعد الحلق أو التقصير هو خصوص الجماع لما كان وجه للكفارة، وإنما وجبت الكفارة على الزوج لكونه مكرهاً لها والفعل فعله، والتسبيب لفعل الحرام وإن كان حراماً لكنه لا يلازم الحكم الوضعي ووجوب الكفارة.

مضافاً إلى أن عنوان الفراش صالح للكناية عن الاستمناء والتفخيذ، ولذا التزم الفقهاء بتعميم قاعدة الفراش لإراقة الماء على الفرج أو دخوله فيه من دون وطي.

[3] لكون المتبادر من الابتعاد عن النساء خصوص الاستمتاع بهن.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست