responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

نعم لو كان متولداً من هرمين لربما تأخر إلى دخول الثالثة [1]، ويجزىء من الضأن الجدع وهو ما أسقط أسنانه وقدر أن ينزو، وهو ما أكمل الشهر السابع والثامن بحسب سني والديه من الشباب والهرم والمدار على عنوان الجدع.

ولو تبيّن له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة [2].

ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزىء الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل [3]، ونحو ذلك.

والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً [4]، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا


[1] ومنه تعرف وجه الجمع بين الثنية لدى الفقهاء وأصحاب اللغة.

[2] لعدم الدليل على الإجزاء.

[3] ففي صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً»، وفي صحيحة جميل عنه عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن «إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً».

[4] تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عنالرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه»، وفي صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال: سألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا».

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست