responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

مسألة 383: لا يجزىء هدي واحد إلّاعن شخص واحد في الواجب [1].


[1] عند الاختيار، أما عند الضرورة والعجز فثمة خلاف، فعن النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف والمقنعة بالإجزاء وبه قال ابن بابويه وابن البراج وسلار، وعن ابن ادريس أن عليه الصوم عند العجز، وفي الجواهر نسب إلى المشهور عدم الإجزاء عندالضرورة، والروايات على طوائف:

الاولى: ما كان لسان التفريق بين منى وغيره منى، والتفريق قد يكون ظاهراً فيها بين الواجب والمستحب أو بين المستحب بمنى وغيرها.

والثانية: ما كان لسان التفرقة بين الواجب صريحاً والأضحية المستحبة، كصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر وتجزيهم البقرة قال: أما في الهدي الواجب فلا، وأما في الاضحى فنعم».

والثالثة: ما فصل فيها بين حالة الضرورة والعجز وحالة الاختيار كصحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهو متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة»، وقريب منها صحيحة حمران وفيها «عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام فقال: اشتركوا فيها ...».

والرابعة: ما فصلت بين خوان واحد أو بيت واحد، كصحيحة معاوية وفيها «تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد»، وفي صحيحة أبي بصير وفيها «من أهل بيت واحد ومن غيرهم».

والمحكم هو دلالة الطائفة الثانية الذي قوبل فيه بين الواجب والمستحب بعنوان الهدي المقابل للأضحية، ومنه يعلم أن ما في جملة من الطوائف الأخرى الوارد فيها عنوان الأضحية لا صلة لها بالهدي الواجب.

والشاهد عليه ما في صحيحة حمران المتقدمة حيث فرض فيها عزة البدن وغلائها، ومن المعلوم أن الهدي الواجب مخير بين الشاة والبقر والبدن ولا يتعين عليه الأخير، فوصول النوبة إلى بدل البدن الاضطراي يتوقف على امتناع خصلتي التخيير، وما في بعض الروايات من التفصيل بين البدن والبقر وهو يناسب الندب لا الهدي الواجب، كما أن الطوائف مطلقة من حيث الموضوع فلو سلم شمولها للهدي الواجب فإنها مقيدة بصحيحة الحلبي، وغيرها من الشواهد يجدها المتتبع.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست