responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

أو نتفهما [1].

مسألة 350: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع [2]، ويحرم عليه الحلق، وإذا حلق فالأقوى الاجتزاء به وإن أثم بذلك لو كان عامداً ويلزمه التكفير بشاة في صورة العلم والعمد فيما كان في شهر ذي القعدة وذي الحجة الحرام [3]، والأظهر ثبوتها لو أرتكب الحلق بعد التحلل بالتقصير أيضاً [4].

مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم فلا كفارة عليه على الأظهر بخلاف العامد كما تقدم في التروك [5].


[1] وذلك لتعدد العناوين المذكورة في النصوص كقرض الأظفار والاخذ من الشعر وتقصيره، وهذا التعدد يفيد أن المراد من التقصير هو مطلق الإزالة لزوائد الشعر والظفر التي كانت محرمة بالإحرام، فيتحقق الواجب بمثل النتف والإطلاء والأخذ من شعر الحاجب أو حلق شعر العانة والإبطين.

[2] نصاً وإجماعاً، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام: ليس في المتعة إلاالتقصير».

[3] ففي صحيحة جميل عنه عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إنكان جاهلًا فليس عليه شيء، إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، إن تعمد بعد الثلاثين يوماً التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دم يهريقه».

[4] تمسكاً بإطلاق الصحيحة المتقدمة.

[5] كما هو مقتضى صحيحة معاوية الدهني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يقصر، قال: ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالماً، وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه».

ودعوى السيد الخوئي قدس سره أن هناك اختلافاً في النسخ بزعم أن الكليني رواها في موردين: مورد بلفظ «لم يزر» ومورد آخر بلفظ «لم يقصر» وكذلك رواها الشيخ عن الكليني بكلا اللفظين، وحيث أنا لا نعلم أيهما الصادر عن الإمام فلا يمكن الاستدلال بها.

ليست بصحيحة: اذ كتاب معاوية هو مجموعة من الأسئلة طرحها على الإمام عليه السلام، فتارة سأله فيمن لم يقصر في العمرة وجامع واخرى فيمن لم يزر وجامع، ولذا ذكر الشيخ والكليني الرواية في بابين، ولم كان ثمة اختلاف في النسخ لأشارا ليه، مضافاً إلى أن الصدوق رواها من كتاب معاوية بلفظ «ولم يقصر» قال: وسأله معاوية عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر؟ قال: ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالماً، وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وقال: وقلت له: متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شهر بمشقص، فقال: لا بأس به ليس كل أحد يجد جلماً» ورواها الشيخ أيضاً من كتاب صفوان عن معاوية بحذف الذيل بنفس اللفظة، فلا بد من المصير إلى القول بتعدد الرواية، أو سقوط رواية الكليني فقط عن الحجة لأنها منشأ الاختلاف.

أما صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنه لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة، قلت: إني لما آتيتها قرضت بعض شعرها بأسنانيها؟ فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها شيء» فقوله عليه السلام «رحمها الله كانت أفقه منك» ليس بالضرورة أن الحلبي كان جاهلًا بالمسألة، ومع التسليم فهي ظاهرة في الكفارة وصحيحة معاوية ناصة بعدمها، فيقدم النص على الظاهر، مضافاً إلى اعراض المشهور عنها فيما إذا كانت تستوجب الكفارة في حالة الجهل، فتدبر.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست