responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو مشى مائلًا على الجنب وكذا عند الإياب من المروة إلى الصفا لم يجزئه ذلك [1]، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار بالرأس أو بعض الجسد [2].

مسألة 340: يجوز الجلوس على الصفا أو على المروة للاستراحة بنحو لا يضر بالموالاة في الأشواط الأربعة الأولى ويجوز فيما بينهما للجهد بنحو لا يخل بموالاة الشوط الواحد بعد كونها أشد اعتباراً منها


[1] وذلك للزوم صدق السعي إليه، ومع الاستدبار أو الحركة الجانبية لا يصدقذلك العنوان.

[2] لعدم إضراره لعنوان الاستقبال.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست