responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

كالتفصيل السابق، والأحوط الاستنابة أيضاً [1].

مسألة 332: من كان جاهلًا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله أو غافلًا صحت صلاته ولا حاجة إلى الاعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة [2]، وأما إذا كان ملتفتاً إلى جهله فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح [3]، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف من لزوم قضاءها مع فوت الوقت.

السعي

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهي أيضاً تفسد بتركه عمداً عالماً كان بالحكم أو شاكاً فيه أو في الموضوع، بخلاف ما لو كان تركه


[1] للعلم بأن الواجب الذي عليه أحدهما، وأما الصلاة جماعة فالظاهر أنها غير مشروعة، ودعوى مشروعيتها في العجز دون التمكن غريبة جداً غير معهودة في أبواب الصلوات الواجبة، نعم لو بني على عمومات مشروعية الجماعة إلا ما أخرجه الدليل لاتجه الاحتمال، إلا أن السيرة القائمة على عدم الجماعة فيها ولم يشر في رواية قط إلى ذلك وهذا يقتضي عدم المشروعية.

[2] كما هو مقتضى قاعدة لا تعاد الشريفة.

[3] ولا تجري قاعدة لا تعاد، كما بنى على ذلك المحقق الخراساني والميزرامحمد تقي الشيرازي، لكن ما دل على مؤاخذة المقصر يصلح لتقييد الإطلاق، فلا تجري لا تعاد.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست