responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

25- حمل السلاح

مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والبندقية والرشاش وغيرها من الأسلحة بنحو يصدق عليه أنه مسلّح عرفاً [1]، وكذلك على الأحوط الألبسة العسكرية الحربية [2]. مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يعدّ مسلحاً بذلك [3].

مسألة 279: يجوز حمل السلاح عند الاضطرار والخوف على


[1] على المشهور، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة الحلبي عنه عليهالسلام قال: المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح، فلا كفارة عليه»، وفي صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح».

[2] لإمكان أن يقرب صدق عنوان التسلح على التهيؤ للحرب مطلقاً بآلآته ولوازمه، لا سيما وأن معنى اللبس يساعده.

[3] لأن المنهي عنه في الروايات عنوان لبس السلاح أو المقارب له، وأما اقتنائه والاحتفاظ به في متاعة فغير مشمول، إلا بتوسع استعمال الحمل لذلك.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست