responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

أو غيرهما بأي ساتر كان [1] ولو بعض وجهها بل اللازم عليها إسفار الوجه [2]، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم [3]، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة وترفعه عند الفراغ منها [4].

مسألة 267: للمرأة إسدال ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ثوبها إلى ما يحاذى أنفها أو ذقنها بحسب حاجتها في الاحتجاب من الأجنبي [5]،


[1] وهو الظاهر من الروايات لعدم الخصوصية للبرقع ونحوه، وقوله عليهالسلام «إحرام المرأة في وجهها» كما في صحيحة ابن ميمون خير شاهد على التعميم، وكذا الأمر بالإسفار في صحيحة الحلبي وقوله «إنك إن تنقبت لم يتغير لونك»، وقوله عليه السلام في موثقة سماعة أنه سأله عن المحرمة، فقال: إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس»، وغيرها من النصوص، إلا أن يقال بأن روايات إسدال الثوب إلى الأنف أو النحر مؤيدة لاختصاص النهي في الأمور المذكورة، والله العالم.

[2] ذكرنا في «مجمع مناسك الحج» أن النصوص الواردة في المقام متعرضةللنهي عن النقاب والبرقع وما أشبه ذلك، مما له شأنية تغطية المساحة الكبرى من الوجه، أما تغطية الوجه في الجملة ولو كان يسيراً فهذا لا يمكن الجزم باستفادته من الروايات، ولعل روايات جواز إسدال الثوب إلى طرف الأنف والذقن مؤيد- بل شاهدة- لذلك، والله العالم.

[3] تشهد لها صحيحة زرارة المتقدمة.

[4] بل مطلقاً لما ذكرنا آنفاً، ولا تصل النوبة للتزاحم.

[5] تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: إن المرأة المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها»، وقيده بعض الأعلام بالركوب، لصحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة»، لكن الظاهر أن الاسدال لمكان الاجنبي.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست