responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

مسألة 263: يجوز ستر الرأس ببعض البدن كاليد والأولى تركه [1].

مسألة 264: لا يجوز للمحرم الارتماس- أي رمس رأسه- في الماء ولو خلط مع غيره [2]، وكذلك في غير الماء على الأحوط [3]، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة [4].


[1] لجواز حك الرأس، ومسح الرأس في الوضوء، مضافاً إلى صحيحة معاوية عنه عليه السلام «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» الدالة على أن الساتر الممنوع ما كان بأمر خارجي.

[2] لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: «ولا ترتمس في ماء تدخل فيهرأسك»، وفي صحيحة يعقوب بن شعيب «لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم»، ومثلها صحيحة حريز.

[3] قد يقال: أن الروايات المتقدمة واردة مورد الغالب، فلا خصوصية للماء، وفيه ما قاله سيد الفقهاء الخوئي: مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أن لهذا العنوان مدخلًا في تعلق الحكم وله خصوصية فيه، ولا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور عدا ما يتوهم من أنه لا فرق بين المطلق والمضاف سوى إضافة شيء إلى الماء، وهذا لا يستوجب فرقاً فيما هو مناط المنع عن الرمس والغمس من إمكان الدخول في الجوف وإن كان بينهما فرق في إزالة الحدث والخبث، وفيه ما لا يخفى فإن الأحكام تعبدية ومناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة، ومن الجائز أن تكون للماء خصوصية في هذا الحكم كما في الإزالة، فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلًا عن ساير المايعات.

[4] فبقرينة السياق مع الصائم، حيث أن النهي شامل للمرأة والرجل، وإنه عنوان برأسه، فادراجه في ستر الرأس لا وجه له، وإن كان هناك عموم في الستر.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست