responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

لعلاج الجروح أو نظر السائق لرؤية ما خلفه فلا بأس به [1].

ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية [2]، وكذلك الحكم في سائر الأجسام الشفافة أو الصقيلة الأخرى التي تعكس الصورة بمثابة المرآة [3]، بخلاف ما كان عكسه ضعيفاً كالماء الصافي ونحوه وإن كان الأولى اجتنابه [4]، وأما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة.


[1] لكون المستفاد من بعض النصوص حرمة النظر فيها إذا كان بقصد الزينة، نعم في بعضها الآخر التعليل بأنه زينة، ففي صحيحة حماد عنه عليه السلام قال: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة» ومثلها صحيحة حريز، لكن قرينة صحيحة معاوية أن علة النهي هو ما كان للزينة إذ ليس النظر للمرآة بما هو هو من الزينة، مضافاً إلى لغوية القيد لو كان الحكم ثابتاً لمطلق النظر للمرآة، فلكي نفر من اللغوية لابد من الإلتزام بأن التقييد يدل على عدم ثبوت الحكم لمطلق النظر، قاله السيد الخوئي قدس سره، ولعل فيه نظر، والله العالم.

[2] لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية: «فإن نظر فليلب» المحمول علىالاستحباب لتسالم الأصحاب عليه، لا لما أفاده بعض الاعلام من عدم كون النظر إلى المرآة مانعاً من صحة الإحرام، إذ الالتزام بذلك لا ينافي عدم الوجوب في المقام تعبداً.

[3] إذ لا خصوصية للمرآة بما هي هي وإنما هي للعلة، فمع تحققها يتحققالحكم.

[4] إن تحققت العلة تحقق الحكم، ولا ربط للمرآة أو ما يماثلها، وصفائهاوعدمه.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست