responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

مع الإمكان، وإلّا أحرم في مكانه، ولو كان في عرفات وصح حجه، سواء كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو بالموضوع قاصراً أو مقصراً [1]، نعم الشاك الملتفت بحكم العالم العامد.

مسألة 176: لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل [2].

كيفية الإحرام

ينشأ فرض الحج بالتلفظ بالنية، لكنه لا يكون لازماً إلّابالتلبية أو الإشعار أو التقليد [3].


[1] لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة.

[2] لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة أيضاً.

[3] بلا خلاف في ذلك.

وقد اختلف الاعلام في حقيقة الإحرام، فمنهم من جعله عبارة عن الكف عن التروك وتوطين النفس على تركها، فجعله نظير الصيام فعلًا تكوينياً، وبعض ذهب إلى أنه أمر اعتباري انشائي يلتزم به المكلف ويتسبب إليه بالتلبية، غاية الأمر أنه يترتب عليه الأحكام التكليفية من حرمة التروك، وهو خيرة الماتن دام ظله، وثالث جمع بين الأمرين إما مطلقاً أو في خصوص النساء والاستمناء لفساد الحج بارتكابهما فلا بد من توطين النفس على تركهما.

كما قد اختلف في الإحرام هل هو جزء للنسك أو شرط فيه، وعلى الأول يبطل ببطلان الحج، وعلى الثاني لا يبطل، لكن يمكن القول بالبطلان حتى على الثاني،

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست