نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 119
ولو طاف وجب عليه التلبية بعد، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
مسألة 159: إذا أحرم لحج الإفراد من المواقيت البعيدة جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلّاإذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذٍ إلى التمتع [1].
مسألة 160: إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف
[1] بلا خلاف في ذلك في أصل العدول، تمسكاً بالنصوص، ففي موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة.
قال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له».
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 119