responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

فصل في شرائط لباس المصلي

وهي أمور: الأول: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة (1).

الثاني: الإباحة، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه (2) من فرق بين الساتر وغيره،

(1) قد تقدم البحث في ذلك و أن النهي عن الصلاة في النجس شامل للمحمول.

(2) هو المحكي في الساتر عن ابن زهرة والسيد في الناصريات والعلّامة والشهيد وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم وحكى عن الفضل بن شاذان الصحة فيه وفي المكان المغصوب وكذا جماعة من متأخري المتأخرين، واستدل أولًا: بالروايات كمصحح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:

«لو أن الناس أخذوا ما أمرهم اللَّه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم اللَّه عنه فأنفقوه فيما أمرهم ا للَّهبه ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حق، وينفقوه في حق» [1]

. بتقريب انطباق أن الصلاة في المغصوب أخذ ما نهاهم عنه وهو المغصوب، وإنفاقه فيما أمرهم به وهو الصلاة. وقد يشكل على الاستدلال بضعف السند و أن عدم القبول أعم من الفساد.


[1] - أبواب مكان المصلي ب 2/ 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست