نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 260
فصل في أحكام الأوقات
(مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطلت، وإن كان جزء منها قبل الوقت (1)،
(1) كما هو مقتضى القاعدة من عدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد كون الوقت بلحاظ قيد وجوب وبلحاظ قيد واجد فمن الجهتين لا انطباق له ومن ثم كان الاجتزاء في بعض الصور بالنص الخاص، وهو الذي تشير إليه جملة من الصحاح أنه مقتضى القاعدة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«... إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلّالوقتها وكذلك الزكاة- إلى أن قال:- وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلّت» [1].