نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 212
فصل في أوقات الرواتب
(مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين، أيسبعي الشاخص، وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضلية، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين (1).
ومرسلة الذكرى قال: روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال:
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر» [2].
(1) نسب إلى المشهور إلى القدمين والأربعة وهما الذراع والذارعان والذاهب إليه جلّ المتقدمين وذهب جلّ المتأخرين إلى المثل والمثلين وحكى عن موضع من الخلاف. وإلى الامتداد إلى الغروب عن المبسوط والإصباح والكافي والبيان والدروس والمستند هذا ويحتمل إرادتهم من التحديد هو بلحاظ تقديم النافلة على الفريضة ومزاحمتها بها و أن هذا منتهى لذلك لا إرادة