responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15

الجمعة:

و مما اختلف في وجوبه في زمان الغيبة صلاة الجمعة، فمن قائل بالمنع لاشتراطها بالمعصوم أو نائبه الخاص، ومن قائل بالوجوب عيناً تعييناً وهو صريح بعض المتأخرين ومتأخريهم واستظهر من بعض المتقدمين والأظهر خلافه من عبائرهم، ومن قائل بالتخيير بينها وبين الظهر يوم الجمعة ابتداء لا بعد الانعقاد أو حتّى بعد الانعقاد.

والكلام يقع في تصوير الوجوب والواجب في صلاة الجمعة هل في البين وجوبان وواجبان أحدهما وجوب عقدها والآخر وجوب السعي إليها وهل شرطية الإمام أو نائبه من شرائط الوجوب أو شرائط الواجب؟

ولا ريب أنه مع كونه من شرائط الواجب الأول يكون من شرائط الوجوب الثاني والعقد عبارة عن صلاحية الإقامة لها والتولي لها وتدبيرها وتوظيف الخطبة للإرشاد الديني والسياسي كمنبر إعلامي توجيهي للوالي لرعيته.

وقد يقال: إنه ليس إلّاوجوب واحد في البين وهو إقامتها نظير ندبية الجماعة في الفرائض الأخرى.

ثم إنّ هذا الوجوب عيني على الجميع تعيني في قبال الظهر كما أنه على القول الأول يكون وجوب العقد كفائياً ووجوب السعي عيني على الجميع تعيني كما أن التسالم عند القدماء على عدم تعينية الوجوب يقضي بأن صلاحية الوجوب التعيني العيني من شؤون صلاة المعصوم ومقتضاه تعينية اتباعه وتوليه بخلاف النواب العامين في زمن الغيبة فإن مقتضى التخيير هو التعددية في الولاء

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست