responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

الرواية العاشرة:

موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي حين زالت الحمرة (من مطلع الشمس) فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق» [1]

، والمتن في الوسائل يختلف يسيراً عن التهذيب وهما عن الاستبصار.

والأمر في الرواية لم يقيد بالشك أو بوجود مانع في الأفق كتلال أو نحو ذلك فليس ذهاب الحمرة علامة ظاهرية.

وحمل الأمر على الاستحباب بحاجة إلى قرينة، وروايات سقوط القرص لا تصلح للقرينة لأنه ذو درجات يوافق في بعضها ذهاب الحمرة فروايات سقوط القرص لا شهادة في كثرتها على الاستحباب.

وما في التنقيح من كون زوال الحمرة في الموثقة من نقطة المشرق الملازم لسقوط القرص عن الحس لا عن الأفق الشرقي بتمامه.

ففيه: أن كلمة «مطلع» وإن أفادت نقطة المشرق، لكن مقابلة حمرة المشرق مع حمرة المغرب وتخطئة أبي الخطاب في التطبيق شاهد على أن المقصود من مطلع الشمس تمام ربع الفلك، كما أن المقصود من الشفق كل الحمرة.


[1] - الوسائل: أبواب المواقيت باب 16/ 10.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست