responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

المغرب والتعجيل بأدائها كما سيأتي في رواية، مع أن رواية أبان لم تتعرض لدأبه صلى الله عليه و آله في صلاة المغرب وإنما لوتره وأنه على مثل الفاصل بين سقوط القرص الحسي ووقت صلاة المغرب، وإنما يعلم من الممثل له «صلاة الوتر» حيث إنّ الحدّ بينهما وبين صلاة الفجر عزيمة أن الحدّ والفاصل بين السقوط ووقت المغرب عزيمة أيضاً.

الرواية السادسة:

صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنه سأل سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إن اللَّه يقول في كتابه لإبراهيم: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فهذا أول الوقت، و آخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل» [1].

وجه الدلالة: ما ذكره صاحب الوسائل عن بعض المحققين أنه موافق لما تقدم، لأن ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالباً، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب- كوجود حاجب جبلي ونحوه- لكن الاحتمال الثاني خلاف الظاهر بعد كون الرواية في صدد تحديد الوقت لا التعرض لكيفية الإحراز عند الشك.

والفرق بين التعبير بالنجم والكوكب أن الكوكب أكبر إضاءة من النجم فلا يطلق إلّاعلى النجم الكبير أو الشديد الإضاءة.

واستشكل صاحب الذخيرة وعدة من المتأخرين: بأن كثيراً ما ترى


[1] - الوسائل: أبواب المواقيت باب 16/ 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست