responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 506

ولم يعنون بشكل مستقل، كلّ ذلك بسبب عدم تشخص الدرجات العقلية للحكم.

كما يلاحظ أنّ الترجيح بين المتزاحمين في ما نحن فيه كان بتوسط الشارع وليس بتوسط العقل، حيث إنّ التنصيف المذكور وردت فيه رواية.

هذا وقد نوقش التوجيه الأول بأنّ مقتضى الشركة تقسيم الباقي بالنسبة، ومعه لابدّ من إعطاء صاحب الدرهمين ثلثي الدرهمين ولصاحب الدرهم ثلث الدرهمين، كما نوقش الإمتزاج بأنّ الموجود هو الإختلاط لا الإمتزاج.

وضابطة كلّ منهما عقدة لم تحلّ في باب الشركة.

2. الإختلاف في تعيين الثمن أو المثمن

الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضي فيه بالتحالف ما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبداً أو جارية أو في كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم. فإنّ ردّ الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البايع ثمناً للعبد أو الجارية، وكذا الحكم بردّ الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري.

وكانت واحدة من التوجيهات: إنّ تحالف البيعين [بعد أن كان كلّ منهما مدّعياً ومنكراً و لم تكن بيّنة لهما] يوجب الإنفساخ القهري، فما اتفقا على انتقاله، اتفقا بالتحالف على رجوعه.

ويشهد على الإنفساخ ما ذكر في باب القضاء من أنّ المدّعي بعد مطالبته المنكر بالحلف وحلف المنكر لا يستطيع أن يقيم البيّنة حتّى لو لم يحكم الحاكم بعدُ، للرواية الدالّة على أنّ اليمين ذهبت بحقّ المدعي، وقد فسّرت هذه الرواية بأنّ مطالبة المدّعي المنكر بالحلف مصالحة له على التنازل عن حقه الذي يدّعيه بعد اليمين.

كذا في ما نحن فيه؛ فإنّ مطالبة كلّ منهما الآخر بالحلف مصالحة

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست