responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476

3. تاريخ المسألة

تاريخ هذه المسألة إبتدأ بعنونة الشيخ الطوسي بحثاً هو أنه (لا يجوز إحداث قول ثالث غير القولين الموجودين في مسألة ما يعلم أنّ قول المعصوم في أحدهما).

وواضح أنّ هذا العنوان مرتبط بالشبهة الحكمية، وأنّ الإحداث فعل جانحي.

كذا ذكر هذا العنوان في بحث الدوران بين محذورين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث ولكن يتخير.

مناقشة الحلّي في المعارج بأنّ التخيير قول ثالث.

والتزم آخرون جانب الطوسي بأنّ التخيير ليس قولًا ثالثاً وإنما هو إلتزام بأحد القولين.

وثالث دافع عن الطوسي أيضاً بأنه لم يُفتِ بالتخيير وإنما هو متوقف على صعيد الفتوى، ومن ثمّ عملًا يتخير.

ثمّ الشهيد في قواعده وتحديداً في القاعدة رقم (105) ألفت إلى عدّة موارد ورد الدليل فيها على التفكيك بين اللوازم الواقعية في الأحكام الظاهرية.

وهكذا أخذت المسألة تتبلور و تنضج تدريجياً حتّى وصلت إلى ما وصلت إليه في يومنا هذا بحيث أضحت من المسائل المهمة والمركزية في علم الأصول.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست