responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447

وقد اختلف في هذه المفردة حيث أنكر البعض سببية اللفظ القانونية لموجودية الماهية المعتبرة. [1]

على أية حال فالإفتراض والإعتبار كفعل مصدري [المفردة الثالثة] ليس محطّ نظر وأثر للقانون، وإنما على المعتبَر والماهيات الموجودة بتبعه، ومن ثمّ إثارته في القضايا الجعلية القانونية في مقام ترتب الأثر أو إحرازه أو في مراحل الإستظهار والدلالة بعيد عن الصواب ولغة القانون.

نعم إثارته في مقام التحليل ومعرفة عالم الإعتبار ولوازمه أو كمفردة توطئ المعرفة المعتبَر لا بأس به.

سلامة تعريف الآخوند للإنشاء

من كلّ ما تقدّم تبلور سلامة تعريف الآخوند والميرزا النائيني للإنشاء، وبالتالي ثبوت المراتب للحكم مبتدئة بمرتبة الحكم الفعلي المقدّر الإنشائي ثمّ الفعلي الخارجي الجزئي.

وموضوع الحكم الإنشائي ليس إلّا إستعمال اللفظ في المعنى بقصد ايجاده في عالم الإعتبار، فإنه بمجرد أن يتحقق ذلك وجد الحكم المعتبر في مرتبته الأولى.

وأمّا القيود الشرعية [التي تؤخذ في كلام المشرّع عند تشريعه


[1] . [س] وضع اللفظ للمعنى عملية اعتبارية مع أنا نلاحظ أنها لا تتقدم باللفظ، وأنّ اللفظ وصفت لفظة زيد لولدي مجرد مبرز ومخبر وحاك.

[ج] كلّا يتقوم باللفظ وإلّا لم يكن له وجود قانوني، كما هو واضح عند التأمل ومجرد لحاظه من دون تلفظ لا يكون اعتباراً قانونياً.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست