responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214

2. تكوينية التحسين والتقبيح والحسن والقبح، بل وبداهتها.

3. الفرق بين العقل العملي والنظري في القوّة، و أنهما قوّتان درّاكة وعمّاله لا في المدرَك.

4. الملازمة بين العقل العملي النفسي والإضافي.

5. الجهة الإضافية في الكمال هي التشريع، و من ثمّ إدراك العقل اللازم لا يلازمها وإنما هو إدراك لها على نحو القضية الحملية.

6. العكس بالعكس، أي إنّ حكم الشارع في الكلّيات المتوسطة النازلة والجزئيات يلازم إدراك العقل للتشريع المنكشف بالإعتبار الشرعي، ولكنّه إدراك إجمالي.

سند، محمد، سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة، 2جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

كن قبل الإنتقال إلى البحث في الزاوية الثالثة في حكم العقل لابدّ من حسم الكلام في الزاوية الأولى والثانية في صغرى إدراك العقل النظري المستقلّ وملازمته للحكم الشرعي.

التشريع لا يصطدم مع التكوين

ألفت الأعلام إلى أنّ التشريع وأغراضه لا يصطدم مع التكوين وأغراضه، وإنما غاية التشريع دوماً هي الوصول إلى التكوين وتحقيق غاياته؛ فالتشريع قنطرة وطريق إلى التكوين.

الفرق بين غرض التكوين والتشريع هو:

إنّ الأوّل هو الغاية والغرض و الهدف التكويني من فعل اللّه المحض، كالغاية من خلق الإنسان وإيجاده، والغاية من وجود القوى والغرائز وتحديداً يقصد منها غرض الفعل لا غاية الفاعل.

والثاني أيضاً غرض تكويني، ولكنّه للتشريع الذي يتعلّق بالأفعال الإختيارية للإنسان.

وبكلمة اخرى: هناك أفعال تكوينية لم يُرْهَن وجودها بإرادة واختيار الإنسان، فالغرض منها يسمّى تكوينياً، وهناك أفعال يقوم بها الإنسان، بإختياره وإرادته تكون متعلّقة للتشريع والإعتبار الداعي والمحفز لفعلها، فالغرض منها يسمّى غرضاً تشريعياً.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست