responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

محال.

وبتعبير آخر: إنّ الحكم الشرعي يكشف عن الحكم العقلي، ففرض عدم الحكم الشرعي حينئذ ولو بقاءً يستدعي عدم الحكم العقلي أيضاً لأنه معلول له، وهذا بخلاف إدراك العقل أوّلًا والذي لا يدع مجالًا للحكم الشرعي بعدُ، فإنه لا يلزم منه المحاذير المذكورة.

وثانياً: إنّ الحكم الشرعي [الذي يستتبعه حكم عقلي] حينما أنشئ لم تكن هناك داعوية قبله، و من ثمّ لم تكن داعويته تحصيلًا للحاصل وإنما تحصيل لغير الحاصل، ثمّ بعدها يأتي الإدراك العقلي وهو حينئذ إمّا لا داعوية له أو داعويته عين داعوية الحكم الشرعي. [1]

الصياغة الرابعة:

للشهيد الصدر وهي إنّ كلّ ما حكم به العقل التكويني العملي [حيث أنه يختلف مع الإتجاه القائل بإعتبارية الحسن والقبح] أدركه خالق العقل من دون حكم شرعي إنشائي.

وهذه الصياغة تماثل صياغة الشيخ الإصفهاني ولكنّها تختلف في تبرير عدم الحكم الشرعي، حيث إنّ الشيخ الإصفهاني إنطلق من حقيقة الحكم حسب نظره ولزوم تحصيل الحاصل، في حين أنّ الشهيد الصدر إنطلق مِن فهم أنّ فلسفة إنشاء الحكم إنما هي للتحفّظ على الملاكات النفس الأمرية، وهذا التحفّظ ذو درجات، فلذا تجد الشارع يغلّظ ويكثف الأمر أو النهي في حالة، ويخفّفه في حالة اخرى، كلّ ذلك يخضع لشدّة وأهمية الملاك وعدمه.


[1] . [س] على هذا التصوير يمكن القول بالملازمة، و إنّ الحكم العقلي يستلزم الحكم الشرعي، والحكم الشرعي إمّا لا داعوية له أو داعويته عين داعوية الحكم العقلي، فلا يلزم تحصيل الحاصل المحال.

[ج] بينهما فرق، حيث إنّ الإدراك العقلي لا يتقوّم بالداعوية وليست الداعوية من خصوصياته اللازمة التي لا تنفك عنه، و من ثمّ لم تكن مشكلة في وجوده بعد الحكم الشرعي والداعوية الشرعية، بخلاف الحكم الشرعي [على مبنى الشيخ الإصفهاني] فإنّ حقيقته الماهوية هي الداعوية، فهو إمّا أن يوجد داعياً أو لا يوجد، ومعه فوجوده بعد داعوية الحكم العقلي يلزم منه تحصيل الحاصل مع الداعوية أو عدم وجوده مع عدم الداعوية.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست