responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

الحجّة في القرآن

كذا إنّنا حين نتأمل في الإحتجاجات القرآنية والعقلائية نجد أنّ الإحتجاج القاطع للمسؤولية لا يكون بايضاح الفرد لدرجته الإدراكية، ولا بدرجة إذعانه وإنما بدليله ومقدّماته التي إستند إليها، كما أنّ إحتجاج المولى القاطع للعذر إنما يكون بالدليل كالمعجزة.

وأمّا المعذّرية فالمقدّمات الصحيحة صورةً ومادةً مصيبة دائماً، فبلحاظ الحكم الواقعي [إن كان هو المطلوب إثباته] لا تكون معذّرة وإنما فقط منجّزة وموصلة له؛ وإن كان مؤدّاها [المطلوب إثباته] حكماً ظاهرياً أمكن أن تتصف بالمعذّرية عن الواقع في صورة خطأ الحكم الظاهري.

كما أنه في حالة الجهل المركب عن قصور، بمعنى الناشئ من مقدّمات غير صحيحة في الصورة أو المادة عن قصور، أيضاً يكون معذّراً عن مخالفة الواقع.

كذا في حالة الغفلة وأشباهها عن قصور يكون معذوراً، والجامع بينهما هو عدم العلم والإلتفات مع القصور الذي يرجع إلى العجز. والمعذّرية- تحديداً- تقع صفة للعجز، فإنه هو موضوع التعذير عن مخالفة الواقع.

وأمّا مع التقصير فلا عذر في مخالفة الواقع، سواء في حالة الجهل المركب أم في حالة الغفلة، وإنما يكون دليل الواقع منجزاً، أي إنّ مقدّمات وجوب الصلاة- مثلًا- ودليله تتصف بالمنجّزية الفعلية في حالة الجهل المركب أو الغفلة عنها تقصيراً، لكن مع التقصير وإصابة الواقع [كما لو استند إلى مقدّمات لا يصح الإستناد إليها تقصيراً و وصل إلى نتيجة منها توافق الإحتياط ولا يتعقّل معها مخالفة الواقع الإلزامي، كما لو قلّد في العقائد الأساسية] قد وقع خلاف في وجود التنجيز وعدمه، ومع وجوده هل هو للمقدّمات أو لإدراكه أو لإذعانه؟

فالظاهر من كلمات أعلام الأصول المنجّزية، وأنه لو خالف قطعه

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست