responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

الوجوب. واستغراب الشيخ الإصفهاني و إشكاله على هذا الإستدلال بأنّ منهج البحث عقلي لا إعتباري في غير موقعه.

البحث الثالث: المتغير والثابت في الإعتبار

و الكلام فيه يقع ضمن نقاط:

1. إنّ التساؤل عن المتغير و الثابت في الإعتبار ينبثق حين مطالعة الأبواب الفقهية، خاصّة في غير العبادات. ففي بحث الحدود توجد مجموعة روايات حول حدّ القذف وأمثاله، يظهر منها أنّ تلك الحدود [والتي أفتى بها المشهور] من تشريعات الأمير (ع) و أنها لم تكن في زمن الرسول (ص) على هذا النمط بل كانت بشكل آخر.

ومن ثمّ يتساءل: أنّ تشريعه (ع) ولوي أو ثابت؟ [بعد الفراغ كلامياً من أنّ لهم التشريع الثابت في مساحة معينة] و إلّا دار الأمر بين كونه تشريعاً متوسطاً أو ثابتاً. و كذا في روايات أقضية الامام (ع) بدون البيّنة واليمين، يتساءل عن تخريج مثل هذا الحكم القضائي.

وأوجَهُ تخريج لذلك هو أنه نحو استلال الإقرار من المتهم، ولكن من دون إرتكاب لما يخالف الشرع. ومعه يبحث هل للقاضي صلاحية ذلك أو أنّ هذه الأقضية تشريعات خاصّة بمواردها أو تشريعات ثابتة؟

و كذا يتساءل في باب النكاح في قضية ضرب الحاكم الأجل للغائب، أو تطليقها مع إعتداء زوجها عليها، أنه حكم ولوي أو تشريع ثابت؟

وفي بحث الخمس يتساءل عن إيجاب الإمام الجواد (ع) الخمس في رواية «قَدْ أوجَبْتُ الخُمسَ في سَنَتي هذه» أنه حكم ولوي أو تشريع ثابت؟

و مثله في مصرف سهم السادة أنه ملك للسادة فهو تشريعي، أو مصرف موظّف لهم، ومن ثمّ فهو تحت ولاية المعصوم؟

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست