responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

واسعة، وليس شيء من التقيّة إلا وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله) [1].

فإن صلاته وإن لم تكن اقتداء بالامام منهم بل صورة اقتداء اذ هو يتابع ويبني على ما ابتدأ به، إلا أن قوله (ع) (ليتمّ صلاته معه على ما استطاع) دال على إجزاء صلاته وإن كانت ناقصة لبعض الاجزاء والشرائط أو مشتملة على بعض الموانع، فانّه قيّد الأمر بإتمام بقية اجزائها بالقدرة عليها وكلّما لم يقتدر عليه فهو غير مخلّ بالصحّة.

ثمّ انّ مقتضى هذا اللسان وإن كان الاضطرار المستوعب لورود اللفظ به، إلا أن اشتماله على عنوان التقيّة يظهر منه كفاية مطلق الاضطرار ولو في الفرد لا بحسب كلّ الطبيعة، لما سياتي من عدم اعتبار المندوحة في عنوان التقيّة.

الإشكال على هذا اللسان عموما.

أولا: بأن دليل الاضطرار لا يحقق موضوعه و لازم دعوى شموله للأمر الغيري أو الضمني هو ذلك، بيانه انّ الجزء و الشرط لما كان ارتباطيا فالعجز عنه عجز عن المركب بتمامه، ولا محصل للاضطرار الى تركه بخصوصه لأنه عين الاضطرار الى ترك الكل، فلا اضطرار الى الجزء والشرط بخصوصه، وهذا مقتضى الارتباطية ووحدة الأمر المتعلّق بالاجزاء، نعم بحلّية ترك الجزء أو الشرط ينفّك هذا الارتباط فينفّك الاضطرار الى ترك الجزء عن الاضطرار الى ترك الكل، ولكن هذا من تحقيق الحكم و الموضوع نفسه، و إلا فمع فرض الارتباطية فالاضطرار هو


[1] وسائل الشيعة، ج 8، ص 405، باب 56 من ابواب صلاة الجماعة، ح 2.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست