responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 534

من شؤون الذكور فهم مقدمون على الإناث، ولا تخفي حكمته لكون تجهيزه من الصلاة والدفن يستلزم الخلطة مع الرجال مع كونها كلفة تناسب الذكور. هذا مضافاً إلى أن عموم أنه يغسل الميت أو يصلى عليه (أولى الناس به) شامل للمرأة، ويضاف إلى ذلك أن ولاية الذكر لنظارته وتصديه مباشرة، بخلاف الانثى فانها في الصلاة والدفن مجرد نظارة مع فرض وجود الرجال ولو الأجانب، فيتبين أن ولاية الذكر أولى وأوسع، لكن مقتضى ذلك أولوية الاناث في التغسيل والتكفين لأن التصدي ليس من شؤون الرجال الأرحام إذا كان الميت إمرأة، كما وحكى عن الشيخ والحلي وابن فهد وكشف الالتباس.

تقدم ولاية الزوج على الأرحام:

ثم ان الزوج مقدم على الرحم بلا خلاف بين الأصحاب، إلّا أنه وقع الخلاف في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة للآخر اختياراً أو مجرداً عن الثياب، ونسب الجواز في الأول إلى المشهور وعن الشيخ في التهذيبين والغنية وحواشي الشهيد على القواعد اشتراط الاضطرار، وعن الذكرى ان ظاهر الكثير من الأصحاب انهما كالمحارم، مع ان ظاهر الأكثر في المحارم الاختصاص بالضرورة واختار جماعة الجواز في الثاني واختار جماعة اخرى المنع وكونه من وراء الثياب، وعن الاستبصار وجوب كونه من وراء الثياب في تغسيل الرجل لزوجته دون العكس هذا، وأما أولوية الزوج على الأرحام فقد مر معتبر أبي بصير وفي رواية اخرى (نعم ويغسلها) [1].


[1] وسائل الشيعة، ج 3، ص 115، باب 24 من ابواب صلاة الجنائز، ح 2.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست