responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532

ويرد هذا الاستدلال وإن تمسك بها لولاية الحاكم أو عدول المؤمنين:

أن مورد الروايات ليس مجرد التصرف في أموال الصغار الصبية بل هو قسمة التركة وهي من شؤون القاضي ومن ثم يصح فيه قاضي التحكيم كما فرض في ذيل صحيح إسماعيل بن سعد واشترط فيه العدالة مع انه اشترط أيضاً رضاء الكبار في بيع الصغار دال على نظارتهم وولايتهم على اخوتهم وعدم تفرد العدل في التصرف للقسمة. وأما ضمان دافع التركة للكبار إذا طالب الصغار بسهمهم بعد أن يدركوا، فنظير ما ورد في المدين للميت انه لا يدفع التركة للورثة إذا علم انهم لا يدفعونها في ديون الميت. ثم إن مما تقدم ذكره في محصل مفاد أدلة ولاية ذوي الأرحام أنها محمولًا متعرضة لبيان صاحب الاختصاص والولاية وهو الأقرب رحماً مع عدم بيانها تفصيلًا لماهية الاختصاص بحسب الموارد، ولا يرد على هذه القاعدة خروج أو تقييد بعض الموارد لا بحسب القرب المعهود في باب الإرث نظير اختصاص قضاء صلاة الميت وصومه بالولد الأكبر، أو اختصاص وجوب النفقة بالعمودين دون كل الأرحام.

خصوصية الموارد:

أما تقديم الذكور على الإناث في كل طبقة كما ذهب إليه المشهور فيمكن الاستشهاد له بما يظهر من جملة من الروايات في أسئلة الرواة وتقرير الأجوبة على ذلك:

كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة تموت مَن أحق أن يصلّي عليها؟ قال: الزوج قلت: الزوج أحق من الأب والأخ

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست