responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481

وأما الدلالة فهي أحسن حال من الروايتين المتقدمتين من حيث مورد السؤال حيث انها عن المرأة الخلية والتي حملت من الفجور مع الرجل بها، وقد حكم على الولد بأنه لغية- بالضم فالسكون- أي باطل ملغى النسب وكالعدم، فالانتساب والولدية ملغاة فلا يورث.

لكن يمكن ان يضاف بطلان الولد وخيبته الى حظّه وعاقبته، من انه لا يفلح كما ورد في روايات ابن الزنا وحينئذ لا تدل على المطلوب.

وهذا كله على تحريك كلمة لغية- بضم اللام- ليكون بمعنى الملغى، وإلا فهو يحتمل معنى الخسّة قال في القاموس (اللغاء كسماء التراب والقماش على وجه الارض، وكل خسيس يسير حقير والغيى كالغنى: الدني الساقط عن الاعتبار).

وأما على تحريكها بكسر اللام فيكون المعنى الولد لامرأة غيّة أي زنية كما في القاموس (وولد غيّة ويكسر زنيّة) فلا يدل على المطلوب، وهذا الاحتمال هو الاظهر في الروايتين الاخريين.

هذا: وتوجد روايات معارضة لبعض مدلول هذه الروايات أي في ناحية ارث الام له:

منها: رواية يونس قال: (ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة) [1]، وحملها الشيخ على أنها رأي ليونس، وهو في محله لعدم اسناده القول للمعصوم ولو على نحو الضمير الغائب.

ومنها: ما عن حنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقرّ به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال:


[1] الوسائل، باب 8 من ابواب ولد الملاعنة، ح 6.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست