responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 464

عليه، فهو غير مخاطب بالاقرار المزبور، لكن حيث كان المحرر في محله عدم سلب عبارته في الانشائيات وان كان غير مستقل في التصرف وأما عمد الصبي خطأ.

ففيه:

أولا: انه في باب القصاص والافعال التي هي من الجنايات لا في عموم لابواب.

ثانيا: ان الخطأ في باب القصاص والديات ليس بمعنى سلب الارادة والقصد، بل الخطأ المزبور يعمّ موارد الاشتباه في التطبيق والمصداق والذي هويلائم عدم استقلاليته في التصرف لا عدم القصد منه في افعاله، وكذا الحال في رفع القلم حيث انه رفع قلم المؤاخذة بقرينة اردافه مع النائم والمجنون ذي الدرجة القابل معه الخطاب، والا فذوالجنون غير القابل للتكليف عقلا لا رفع شرعي في حقه والا فالتكليف من جهة الموضوع فيهما فعلي إلا ان المؤاخذة والتنجيز مرفوعان، وكذا قرينية الامتنان فانه في رفع المؤاخذة خاصة دون التشريع الذي هو لطف، وغير ذلك من القرائن، كان الصحيح هو صحة اقراره الانشائي بالشهادتين.

هذا: ولوسلم أن عمده خطأ بقول مطلق فيرد عليه ثالثا: ان في الموارد التي يترتب على العمد آثار الزامية يؤاخذ بها كالجناية والمعاملات وغيرها، لا في مثل قبول الهدية والحيازة للمباحات والتشرف باعتناق الملة الحنيفية البيضاء ونحوها من الموارد التي يكون الاثر للعمد في نفع ومصلحة الصبي، نعم بناءً على العموم المزبور لا يعتد بكفر ولد المسلم.

محتملات قاعدة عمد الصبي خطأ:

ان في قاعدة عمد الصبي خطأ أربع محتملات هي:

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست