responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452

الاقرار بالإسلام وإن خفّف عنه بالسقوط فيما بعد ذلك.

الثاني: ما ذكره السيّد البروجردي [1] (قدس سره) في الحاشية من أنّ قاعدة الجبّ بعد جريانه بلحاظ التكاليف الفائتة فلا يتحقّق موضوع لوجوب قضاء الفوائت.

وبعبارة اخرى: أنّ جريان الجبّ بلحاظ أداء التكاليف يتدارك الفوت فلا يجب القضاء. ولا يخفى أنّه مع تمامية هذا الجواب لا تصل النوبة إلى سائر الأجوبة.

الثالث: ما ذكره السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند من أنّ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار فإنّه في ظرف الأداء التكاليف كان قادرا مختارا على أدائها وامتثالها إلّا أنّه بترك امتثال الأداء أوقع نفسه بالاختيار في ذلك الامتناع الذي ذكره المستشكل فتصحّ العقوبة عليه.

الرابع: ما ذكره السيد اليزدي من كون وجوب القضاء بنحو الواجب التعليقي أو المشروط بشرط متأخّر أي أن يؤخذ الفوت إمّا قيدا في الواجب المعلّق أو شرط الوجوب شرطا متأخّرا وهو مع أنّه خلاف الظاهر من أدلّة القضاء من أنّ كون الوجوب بنحو الشرط المقارن لا يدفع الإشكال ما لم يرجع إلى الجواب الثالث.


[1] العروة الوثقى مع تعليقات الفقهاء، ج 4، ص 446، ط جماعة المدرسين.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست