responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441

الجحد أو الاستحلال أو المنافاة ما دام لا يعقد البناء على النفي، بل يكون موطنا نفسه على تحري الواقع والحقيقة، نعم الاقامة على الشك بنحو يؤدي في البناء العملي مؤدى الانكار بذريعة عدم ثبوت ذلك لاسيما مع توفر القدرة على تحصيل الأدلة أو تدبرها مع وصولها، فانه يعدّ والحال ذلك من الانكار.

التنبيه العاشر: دائرة الضرورة في المعاد:

أن ما تقدم من كون المعاد مأخوذا في حدّ الاسلام على حذو ما عبّر في الكلمات انه من أصول الدين، وهذا بالنسبة الى أصل المعاد وأما كونه جسمانيا بعين مواصفات وهيئة هذا الجسم فهو من الضروريات فيأخذ حكم بقية الضرورات الدينية، لما تظافرت الآيات والروايات في جسمانيته.

وأما خصوصيات وتفاصيل الجسم من كونه الطف من الجسم الدنيوي أو بنفس الكثافة التي عليها، وكذا الحال في الجسم البرزخي ونسبته مع الجسم الاخروي في يوم القيامة ونسبتهما مع الجسم في الجنة، فهذه لا يشملها دائرة الضرورة كما ذكر غير واحد من الأعيان كالشيخ الكبير في كشفه قال: (والمقدار الواجب بعد معرفة أصل المعاد معرفة الحساب وترتب الثواب والعقاب ولا يجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها الا صاحب النظر الدقيق كالعلم بأن الابدان هل تكون بذواتها أوانما يعود ما يماثلها بهيئاتها).

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست