responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423

وان جوار الله للمؤمنين وان الجنة للمؤمنين وان الحور العين للمؤمنين ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا) [1].

بتقريب: ان التشرع والتدين بالفرائض قد أخذ في الايمان بمعنى الاسلام.

واشكل: بأن الايمان في الرواية بقرينة ذكر العمل وثوابه ومقام من اتصف به بمعنى الاقرار القلبي.

إلا انه: لا يبعد أن يكون ابتداء كلامه (ع) في الايمان المرادف للاسلام بقرينة ذيل الرواية حيث ذكرت الجحود، غاية الأمر انه في الفقرة المتوسطة والحكاية الثانية عن علي (ع) هي في الاقرار القلبي، وعلى أية حال فدلالتها بمقدار أخذ عدم الجحود وسيأتي الكلام فيه.

الطائفة الثانية:

ما أخذ فيه عنوان الجحد، كصحيحة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (الاسلام قبل الايمان وهو يشارك الايمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجا من الايمان، وثابتا عليه اسم الاسلام، فان تاب واستغفر عاد إلى الايمان، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال، وإذا قال للحلال: هذا حرام، وللحرام هذا حلال، ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان والاسلام إلى الكفر، وكان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبة فأحدث في الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم


[1] الكافي، ج 2، ص 33.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست