responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362

وهو يظهر تشابه منشأ التقية في البابين وهو فهمهم الخاطىء لآية حل الطعام فتشابه لسان التقية لذلك، وهو نظير التعليل المحكى عن مالك في الانتصار أن سؤر النصراني والمشرك لايتوضأ به وان ذلك على سبيل الكراهة لا التحريم لاستحلالهم الخمر والخنزير من دون القطع بنجاسته.

الرابعة: صحيحته الاخرى عن أبي جعفر (ع) في رجل صافح رجلا مجوسيا، قال: (يغسل يده ولا يتوضأ) [1]، وهو ظاهر في النجاسة كما انه يعيّن دلالة ما سبق من الروايات الناهية عن المصافحة في النجاسة أيضا.

والتأمّل: في دلالته لاطلاق الأمر بالغسل لصورة الجفاف.

مدفوع: بأنّه نظير ما ورد مما تقدم في نجاسة الآدمي بالموت من اطلاق الأمر بالغسل بمماسته باليد كما في رواية التوقيعين الواردة في موت امام الجماعة في الاثناء، حيث قد ذكرنا أن في طبيعة بلد الراوي الحارة تكون اليد في الغالب رطبة بالعرق لاسيما وان المماسة بالمصافحة توجب مزيدا من الحرارة كما هو مجرب.

مضافا إلى أنّ الأمر بالغسل مع الجفاف لو سلم وكان ندبيا فهو لا يندب له الا في ملامسة الأعيان النجسة كما ورد في الكلب ونحوه.

ثمّ ان ذيل الرواية يفيد وجود توهم ان مماسة أبدانهم توجب الحدث وكأنّ نفي الوضوء لذلك، وهو يعطي أن نجاسة أبدانهم كادت تعدّ وتقايس في ارتكاز المتشرعة كبدن الميت من حيث ايجاب الحدث بعد اتحادهما في نجاسة البدن.

فالصحيحة على هذا من الروايات الناصة على نجاستهم، كما أنّها


[1] المصدر، ح 3.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست