نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 327
للنجاسة إلا ما نصّ عليه بالتنزيه، كما استدلّ على نجاسة بعض الأعيان بالنهي الوارد عن أسآرها وكما هو صريح صحيحة البقباق المتقدمة فيها.
نعم في كلمات الشهيد الثاني [1] التلويح بدلالة بعض الروايات على الطهارة، وصرح المقدس الاردبيلي في المجمع بأن العمدة في النجاسة الاجماع [2] وهو الموجب لتأويل روايات الطهارة، ومن بعده تلميذيه صاحب المعالم ويظهر من صاحب المدارك التوقف في النجاسة فيهم بل في مطلق الكافر [3]، وكذا حكي عن الفيض- في اهل الكتاب--، وقد اختار الطهارة جماعة من متأخري هذا العصر على اختلاف بينهم في تصويرها.
الأقوال والمحتملات في المسالة:
والمحصل من الأقوال والمحتملات المذكورة حينئذ هو:
الأول: النجاسة الذاتية مع المنجسية وهو قول المشهور شهرة قاطبة.
الثاني: النجاسة الذاتية مع عدم المنجسية.
الثالث: النجاسة الذاتية المعفو عن تنجيسها نظير ماء الاستنجاء عند الاضطرار وكثرة الابتلاء بهم والحاجة إلى معاشرتهم.
الرابع: النجاسة الذاتية المعفو عنها نظير الصديد.
الخامس: الطهارة الذاتية مع أصالة النجاسة العرضية عند الشك.
السادس: الطهارة الذاتية مع البناء على الطهارة العرضية عند الشك لأصالتها.