responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

متقدّمين على الملكية المشاعة إلّا أنّ إنكار بقيّة الورثة أو الشركاء الذي هو بمنزلة التلف أو الغصب ليس عين التلف والغصب لأنّهما ضرر وخسارة ترد على المال بجملته فتردّ على الملك المشاع دون الكلّي في المعيّن وهذا بخلاف إنكار المنكرين فإنّه غصبا وتلفا وضررا أو خسارة لا تردّ على المال بجملته ولا على نسبة مقدار ما يملك المقرّ في المال وإنّما يرد هذا الضرر والغصب على خصوص الدين أو على إرث الوارث المقرّ له وهذا ممّا يشترك فيه الكلّي في المعيّن والكلّي المشاع.

وبعبارة اخرى: أنّ مجموع المال وإن لم تقع فيه القسمة إلّا أنّ مقدار مال المقرّ حيث أنّ المفروض ثبوته وعدم تعدّي أحد عليه بخلاف مال المقرّ له فإنّ إنكار بقيّة الشركاء عدوانا عليه وليس من الواجب على المقرّ أن يتحمّل الضرر المتوجّه بالخصوص على المقرّ له وليس مقتضى بعدية الإرث للدين هو تنزيل الضرر المتوجّه للدين بخصوصه وتوجيهه إلى الإرث.

ولك أن تسمّي ذلك الضرر المتوجّه إلى المقرّ له بالتلف الحكمي.

الجهة الثانية: في الأخبار الواردة:

وعمدتها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات فأقرّ ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصّته [1].

وخبر أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم (يلزمه) ذلك في حصّته بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك في ماله كلّه و إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على


[1] وسائل الشيعة، ج 19، ص 324، باب 26، من ابواب الوصايا، ح 3.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست