responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249

من قواعد باب الشركة في إقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معيّن

وأمثلة القاعدة كثيرة لا تنحصر في الأمثلة التي ذكرها بعض المتاخرين كالسيد اليزدي في العروة (مسالة 85) من الحج. إذ قد يفرض شركاء في عين ومال يقرّ أحدهم بأنّهم قد باعوا مقدارا من المال بنحو الكلّي في المعين أو المشاع لمشترٍ ما.

وقد يفرض بأن يقرّ أحد الورثة بخمس أو زكاة وغيرها من الصور.

والجامع بينها ما ذكرناه في عنوان القاعدة إذ قد يكون الإقرار بملك أو بحقّ وكل منهما أمّا بنحو الإشاعة أو كلّي في المعين وقد ذهب المشهور أنّ المقرّ في كلّ تلك الصور إنّما يلتزم بالنسبة أي بنسبة مال المقرّ من ملك في المجموع.

ومستند المشهور في ذلك أخبار سيأتي التعرّض إليها مفصّلا إلّا أنّ الكلام يقع في ما هو مقتضى القاعدة إمّا لأجل أنّه لو كان مفادها على خلاف مفاد الأخبار فاللازم الاقتصار على موارد النصّ دون بقيّة الموارد.

وإمّا لأجل أنّ الأخبار غير تامّة دلالة أو سندا.

فيقع الكلام في القاعدة من جهتين:

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست