responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

الرابع: عدم اعتبار كينونة العين فعلا تحت تصرف ذي اليد:

كينونة العين فعلا تحت تصرف ذي اليد غير معتبرة ما دام مفاد اخباره انما هو عن الظرف الذي هو تحت تصرفه، لوحدة ملاك البناء العقلائي، و لما يستفاد من بعض أدلة الامضاء كروايات الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن كي يستصبح به، وكذا روايات العصير المطبوخ و الجلود المشتراة، حيث ان الاخبار هو بعد خروجها عن صاحب اليد و هي شاملة لصورة ما اذا تمادت المدة الفاصلة بين خروج العين عنه و بين اخباره.

الخامس: هل يعتبر الإخبار بالنجاسة قبل الاستعمال:

ذهب العلامة في التذكرة و صاحب الجواهر و جماعة الى انه يعتبر في اخباره عن النجاسة أن يكون قبل الاستعمال و أما بعده فلا، و لعله لبنائه على التعارض بين اخباره و قاعدة الفراغ في الصورة الثانية، لكن لو تمّ هذا التعارض فيما مضى من الاعمال فلا يتم فيما يأتي منها، و لعل مقتضى التقيّد بحرفية القبلية والبعدية هو ذلك، لكن الظاهر هو ارادة تحديد الغاية و انقطاع الحجية بالاستعمال، وعلى أية حال الصحيح هو التعميم لما في اطلاق بعض أدلة الامضاء المشار اليها في المسألة السابقة.

وقد يستدل له بمعتبرة ابن بكير عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه، وهو لا يصلى فيه قلت فان اعلمه قال (ع): يعيد، باستظهار ان الاخبار و الاعلام هو بعد الاستعمال، لكن الصحيح ما قربناه في حجية اخبار ذي اليد من كون الظاهر منها أن فرض الذيل هو عين المورد الاول أي الاعلام حين الاعارة و الاعطاء لا بعد الاستعمال، مضافا الى ان النجاسة المجهولة

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست