responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

تكون حالته السابقة من المباحات الأصلية أو من ملك شخص ثالث سابق أو توارد عليه ملكيته و ملكية غيره في زمانين مجهولين أو لم تكن له حالة سابقة، اذ قد عرفت عدم إنتاج أصالة عدم حيازة الغير في التملك بالحيازة الجديدة بعد العلم بخروجه عن المباح الأصل في الصورة الأولى.

نعم لا بأس بعموم آية لا تأكلوا، و لا يحل مال امرئ، مع أصالة عدم الملك المنقحة للموضوع بناء على التقريب السابق فيهما من عموم موضوعهما في كل الصور لا خصوص الصورة الثانية كما في المتن وإلا لجرت أصالة الحل في الجميع بناءً على مفادها عند المتأخرين.

وأما لو دار بين كونه مباحا أصليا أو ملك الغير بالحيازة فقد اتضح جريان أصالة عدم حيازة الغير، و لو دار بين كونه ملكا له أو للغير مع العلم بكونه للغير في السابق فاستصحاب البقاء لا كلام فيه.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست