responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

كما عن القواعد وغيرها من التقييد بالاشتداد يوهم الخلاف الا انه غير مراد، اذ هو اما بلحاظ النجاسة وقد مرّ تفسير الاشتداد وإما بلحاظ الحرمة الخمرية.

واحتمال: ان التحريم ظاهري طريقي لحرمة المسكر، أوان الموضوع مقيد بالاسكار، لا ان مجرد الغليان سبب للحرمة بقرينة ناظرية روايات التحريم الى المسألة المعروفة بين الفريقين وهي الطلاء والبختج، حيث أن النزاع الدائر فيها انما هوفي تحديد ضابطة وحدّ المسكر منه [1].

ضعيف: لمخالفته للعديد من وجوه الدلالة في الروايات كما لا يخفى مضافا الى ان الاعتبار مؤيد لكون الغليان مطلقا حدا واقعيا للحرمة كما تقدم في الوجه الثاني للقول الاول في نجاسة العصير المغلي فلاحظ.

حليته اذا ذهب ثلثاه:

يقع الكلام تارة في عموم موضوع الحلية بالذهاب للذي غلى بالنار أوبنفسه، وأخرى في عموم سببية الاذهاب وعدم اختصاصها بالنار.

عموم موضوع الحلية أما المقام الاول: فقد عرفت ان ابن حمزة في الوسيلة قد خصّه بالمغلي بالنار وهو الترآى بدوا من عبارة اطعمة النهاية للشيخ والسرائر والمهذب، وتحتمل عبائرهم ارادة صورة الاشتداد وهو التغيّر في الطعم والرائحة بنحو بدايات الاسكار ولاسيما وان الغاية للحرمة جعلت صيرورته خلا.

لكن المشهور على التعميم كما نص عليه في اطعمة الشرائع والدروس وغيرها.


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 377 374.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست