responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

بعمومات الدالّة على حيضيّة الدم المستمر بقدر أقلّ الحيض و لم يتجاوز أكثره.

وكذلك موثّق الحسن بن علي بن زياد الخزّاز [1] عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم، و إذا رأت الصفرة؟ و كم تدع الصلاة؟ فقال:

(أقلّ الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين) وهو كمعتبرة أبي بصير المتقدّمة ظاهرة بقوّة في عموم الدم لكل من الحمرة و الصفرة في أقلّ الحيض. ومن ذلك يظهر قوّة ما ذكر السيد اليزدي [2] وغيره. هذا مضافا الى ما يمكن تأييد المقام بما لو رأته في اليوم الأول واجدا للصفات ثم فقدها في اليومين الآخرين فإنه يحكم بحيضيّته بلا ريب.

تنبيهات القاعدة

التنبيه الأول: النسبه بين التمييز بالصفات العادة وقاعدة الامكان:

وقع الكلام في عموم موضوع التمييز بالصفات واماريتها والنسبه بينها وبين التمييز بالعادة وقاعدة الامكان وان كل ما ليس بحيض فهو استحاضة وان لم يكن بصفاتها، نعم الكلام في العموم المزبور بعد امكان توفر قيود الحيض الواقعية و الكلام في المقام في أصل وجود العموم الدالّ على القاعدة المزبورة، و أنها تختص بالاشتباه مع الاستحاضة المتصلة بالحيض، أم هي أعم من الترديد مع دم الاستحاضة و غيره فضلا عن موارد الدم المستمر، و يستدلّ له:


[1] وسائل الشيعة ج 2، ص 291، باب 8 من أبواب الحيض ح 4.

[2] العروة الوثقى، كتاب الطهارة-- الحيض-- مسالة 15.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست