responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

من قواعد باب الطهارة قاعدة الإمكان

مفاد قاعدة الإمكان:

من القواعد الفقهية المعروفة بين الفقهاء قديما وحديثا قاعدة الإمكان والتي مفادها (أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض)، وهي تقدّر تارّة بمعنى الاحتمال وإن لم تتوفّر بقية شروط الحيض ولم يحرز وقوعها ويطلق عليه الإمكان غير المستقر كما في بدء الرؤية، وأخرى بعد توفّر الشروط وإحرازها لكن يشكّ في كونه مع ذلك دما آخر من استحاضة أو قرحة أو نحوهما ويطلق عليه الإمكان المستقر كما في الدم بعد الثلاثة أو الذي يعلم استمراره، وثالثة بمعنى الشك في أخذ شرط شرعي آخر في حيضيّة الدم كما لو كان الشكّ في الشبهة الحكمية، ولا كلام في القاعدة بالمعنى الثالث لوجود الإطلاقات و العمومات لا سيّما بعد كون الحيض حقيقة خارجية، نعم فيما لم يصدق عرفا كما في الفاقد ثلاثا لا بد من دليل آخر، وأما المعنى الثاني وهو الدوران بينه وبين القرحة او بينه وبين العذرة او بينه و بين الاستحاضة فقد ذكرناه في سند العروة كتاب الطهارة مسألة (5)، أما المعنى الأول فهو النافع في المقام وقد استدلّ عليه بعدة أدلة.

أدلة القاعدة:

استدل على قاعدة الإمكان بعدة أدلة منها:

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست